السرخسي
323
شرح السير الكبير
هذه نائبة من نوائب المسلمين ، ومال بيت المال معد لها . ألا ترى أنه لو بقي من الغنيمة شئ يتعذر قسمته كجوهرة ونحوها يوضع ذلك في بيت المال ، فكذلك إذا ظهر درك يجعل ذلك في بيت المال ، لان الغرم مقابل بالغنم . 459 - وإن كان الذين شهدوا على هذا هم الذين اشتروا أو وقع المتاع في سهامهم ، صدقوا على أنفسهم لإقرارهم . ولا يصدقون على بيت المال ، فلا يثبت لهم حق الرجوع بعوض ولا ثمن ، فيؤخذ ما في أيديهم فيرد على المستأمنين ، وتركوا يرجعون بذلك كله إلى دار الحرب ، إلا الكراع ( 1 ) والسلاح والرقيق فإنها قد احتسبت في دارنا حتى نفذ فيها القسمة والبيع . وهذا الاحتباس لحق الشرع وحق جماعة المسلمين ، حتى لا يتقوى أهل الحرب بذلك عليهم . فلا يصدق الملاك في إبطال حق المسلمين . وصار هذا بمنزلة ما لو وهبوه للمستأمنين أو باعوه منهم ، فلا يمكنون من إدخاله دار الحرب ، بخلاف ما إذ ثبت بالبينة من المسلمين ، فان البينة حجة على المسلمين . 460 - ولو قال الذين أمنوا على أهليهم ومتاعهم : جميع ما في المطمورة أهلونا ، وجميع ما فيها متاعنا ، ونحن بطارقتها ( 2 ) ، وصدقهم بذلك من فهم فهم مصدقون .
--> ( 1 ) الكراع : اسم يجمع الخيل . ( 2 ) البطارقة : جمع بطريق وهو السيد .